كتاب: الاستخراج لأحكام الخراج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الاستخراج لأحكام الخراج



وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن حديقة سنين فدل على أنه كان يفرق بين البيع والتقبل وقد اختلف السلف في حكم تقبل الشجر فأكثرهم نهوا عنه وقالوا هو ربا وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن جبير والحسن وميمون بن مهران وعمر بن عبدالعزيز وكتب إلى أهل البصرة ينهاهم عن ذلك ونص عليه أحمد وغيره من الأئمة وقال أبو عبيد لا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات وقد روي عن طائفة منهم ما يقتضي الرخصة وقد سبق عن عمر وعبدالرحمن ابن عوف وروي عن عمر رضي الله عنه من وجه آخر خرجه حرب الكرماني عن سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير رضي الله عنه توفي وعليه ستة آلاف درهم دين فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرماءه فقبلهم أرضه سنين وفيها الشجر والنخل.
وروى أبو القاسم البغوي حدثنا عبدالأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير مات وعليه دين أربعة آلاف درهم فبيعت أرضه فقال عمر رضي الله عنه لا أترك بني أخي عالة فرد الأرض وباع ثمرها من الغرماء أربع سنين بأربعة آلاف كل سنة بألف.
وفي مصنف عبدالرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال كنت على صدقة النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت محمود بن لبيد فسألته قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره قال وأخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين ولكن روى مالك عن يزيد بن قسيط عن محمود بن لبيد أن أسيد بن حضير هلك وترك دينا فكلم عمر رضي الله عنه غرماءه فأخروه وروى محمد بن سعد في طبقاته حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هلك أسيد بن الحضير وترك أربعة آلاف درهم دينا وكان ماله يغل كل عام ألفا فأرادوا بيعه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبعث إلى غرمائه فقال هل لكم أن تقضوا كل عام ألفا فتستوفونه في أربع سنين قالوا نعم يا أمير المؤمنين فأخروا ذلك وكانوا يقتضون كل عام ألفا وهذه الرواية متصلة وهي موافقة لرواية مالك بالتأخير فقط وإن كان يدفع إلى الغرماء في كل عام بغلة وعروة بن الزبير لم يسمع من عمر رضي الله عنه بل يرسل عنه قال أبو حاتم الرازي وغيره ورواية مالك مقدمة على رواية ابن إسحاق بلا ريب وروي أيضا عن ابن الزبير أنه كان يبيع ثمرة نخله سنين من وجوه متعددة وكان جابر ينكر ذلك عليه وأما ابن عمر رضي الله عنهما فإنه قال القبالات ربا رواه شعبة عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنه قال من يقبل أرضا فلا يزدادن شيئا على رأس ماله فمن أزداد فهو ربا خرجه الأثرم وهذا يشعر بأن ابن عمر رضي الله عنهما إنما نهى عن الربح فيها لأنه من باب ربح ما لم يضمن كما كره من كره إجارة من استأجره بربح لهذا المعنى وهو رواية عن أحمد وذلك يدل على أنه يبيح أصل القبالة ويشهد له ما رواه أبو عبيد عن شريك عن الأعمش عن عبدالرحمن بن زياد قال قلت لابن عمر إنا نتقبل الأرض فنصيب من ثمارها قال أبو عبيد يعني الفضل قال ذلك الربا العجلان.
القسم الثالث: الأرض البيضاء القابلة للزرع وهي التي بها ما يسقيها فهذه ضرب عمر رضي الله عنه عليها الخراج ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك ولم يعلم عن أحد إنكاره ولكن من السلف من كان يكره إجارة الأرض بالذهب والفضة كطاوس ولا يعلم قوله في الخراج إلا أن يكون يفرق بين معاملة المسلمين وأهل الذمة.
وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه كره المزارعة بجزء مشاع في أرض الصدقة العشرية وأجازها في أرض الخراج ولعل طاوسا يقول في الإجارة كذلك إلا أن طاوسا لم يكره المزارعة بحاله وكأنه لحظ أن المزارعة مشاركة فهي كالمضاربة وأما إجارة الأرض للزرع فتشبه بيع الزرع قبل صلاحه أو وجوده لأن الزرع منعقد من أجزاء الأرض ترابها وهوائها ومائها لا من البذر الذي يبذره المستأجر لأنه يستهلك وينشئ الله تعالى من الأرض عينا أخرى وهذه أيضا حجة احتج بها من سوى بين المزارعة واستئجار الأشجار لثمرتها في الجواز وأيضا فإن عمر رضي الله عنه وضع على كل جريب من الزرع قفيزا ودرهما وهذه إجارة للأرض بجنس ما يخرج منها وفي ذلك خلاف مشهور بين الفقهاء.
القسم الرابع: الأرض التي لا ماء لها ويمكن زرعها في الجملة هل يوضع عليها خراج يؤخذ ممن كان في يده أم لا؟
في ذلك قولان للعلماء:
أحدهما لا خراج عليه وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد نقلها عنه أبو الحارث قال الخراج يجب على أرض السواد على العامر إذا ناله الماء وهي اختيار الخلال والقاضي.
والثاني عليه الخراج وهي الرواية الثانية عن أحمد قال في رواية الميموني وإبراهيم بن هانئ يمسح العامر والجبال وإن لم يبله الماء ماء السماء يناله.
ونقل عنه الأثرم قال عمر رضي الله عنه وضع على العامر والغامر قيل له وأنت تذهب إليه قال نعم واختلف أصحابنا في محل هاتين الروايتين فمنهم من قال محلها فيما يمكن زرعه بماء السماء ولا ماء له مستحق في أرضه وهو قول أبي الخطاب وصاحب المجرد وقالت طائفة بل ما يناله ماء السماء المعتاد يجب فيه الخراج رواية واحدة لأنه يصح استئجاره للزراعة وإنما الروايتان فيما يناله الأمطار النادرة من السيول التي لا تعتاد أو يمكن زراعته بالدواليب المستخرجة والكلف وهو قول ابن عقيل في كتاب الروايتين وفي كتاب الفنون وكذا ذكر صاحب الكافي أن ما يمكن زرعه والانتفاع به بأي وجه كان يجب فيه الخراج رواية واحدة وإنما الروايتان في موات لا يمكن زرعه وهو مضيعة يمكن بالبنيان وغيره وهذا فيه نظر فإن الحوانيت والمساكن لا خراج عليها وأما وضع عمر الخراج على العامر والغامر فالعامر ما زرع والغامر ما لم يزرع لكن له ماء وسمي غامرا لأن الماء يبلغه فيغمره فاعل بمعنى مفعول وما لا يناله الماء من الأرض لا يقال له غامر كذا نقله صاحب الصحاح.
وقال حرب سمعت إسحاق يقول في حديث عمر رضي الله عنه أنه وضع الخراج على العامر والغامر يعني من ماء يبلغه الماء وكذلك نقل الكوسج هذا التفسير عن أحمد وإسحاق.
وقال يحيى بن آدم وضع عمر الخراج على كل عامر وغامر من أرضهم يناله الماء ويقدر على عمارته ولا فرق بين أن يكون الماء من أرض الخراج أو من غيرها عندنا وعند الأكثرين.
ونص أحمد على أن الخراج جزية على رقبة الأرض كجزية الروس على رقاب الآدميين.
وقال أبو حنيفة لا خراج فيما سقي من ماء الخراج وإن كانت أرضه غير خراجية ومنع لمن يسقى بماء أحدهما من أرض الآخر وعند الجمهور لا يمنع ذلك فإن الخراج على رقبة الأرض والعشر على رقبة الزرع والماء لا خراج عليه ولا عشر ولا اعتبار به وإذا قلنا لا خراج على ما لا ماء له فزرعه من هو بيده بماء نقله إليه بكلفة فقال ابن عقيل في الفنون خرجها بعض القضاة من أصحابنا على الروايتين قال ابن عقيل وهو غلط على المذهب لأن الروايتين في أرض لا ماء لها ولا زرعها من هي بيده فأما إذا زرعها فقد وجد سبب إيجاب الخراج لأنه كالأجرة والأجرة تجب بالتمكين أو بالفعل ولهذا إذا كان لها ماء ولم يزرع وجب الخراج فإذا زرع فقد وجد حقيقة التصرف بالمقصود فهو كالأرض المستأجرة إذا نضب ماء البئر أو النهر فأراد الفسخ كان له ذلك ولا أجرة فإن زرع فيها لم تسقط الأجرة لحصول الانتفاع حقيقة انتهى.
وأيضا فيقال منفعة هذه الأرض مملوكة للمسلمين فمن استوفاها كان عليه ضمانها بعوض مثلها إلا أن تكون مواتا ففي وجوب الخراج على من أحياها خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى وأما إذا استولى عليها من غير انتفاع ففي ضمانه الروايتان لأنه استولى على ما لا نفع فيه أو ليس له نفع مقصود وهذا إذا كانت الأرض على هذه الصفة من ابتداء وضع اليد عليها فأما إن طرأ لها ذلك بأن ذهب ماؤها فإن كان بفعل من هي في يده لم يسقط الخراج ولم ينقض وألزم بعمارته لئلا يتعطل حق المسلمين وإن كان من غير جهته وجب على الإمام عمله من بيت المال من سهم المصالح وسقط الخراج عنهم ما لم يعمل فإن أمكن الانتفاع بها في غير الزراعة لمصائد أو مراعي جاز أن يوضع عليها الخراج بحسب ما يحتمله الصيد والمراعي بخلاف أرض الموات لأن هذه الأرض مملوكة وأرض الموات مباحة فإن قلنا لا موات في أرض العنوة فهو مملوك يوضع عليه الخراج ذكر ذلك كله القاضي في كتاب الأحكام السلطانية.
ونقل الكوسج عن إسحاق بن راهويه في موات العنوة أن للإمام أن يدفعه لمن يشاء حتى يحييه إذا كان ذلك نظرا لأهل القرية قال لأنها لو تعلت يوما حتى لا يقدروا على احتمال خراجها كان على الإمام التخفيف عنهم فكذلك له أن ينتج مواتها حتى يحيى ويضع عليه قدر طاقته وقدر ما يعرف من المؤنة التي تلزم في إحيائه عشرا كان أو غيره فإن كل شيء يوظفه عليه كان عليه إسقاطه من في إسقاطه من جملة خراج أهل القرية إذا أخذ أرضا بخراجها للزرع فمضت مدة الزرع ولم يزرع وجب عليه الخراج نص عليه أحمد في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب واستدل بوضع عمر رضي الله عنه الخراج على العامر والغامر وقد سبق أن العامر هو ما يمكن زرعه ولم يزرع وهكذا قال يحيى بن آدم وإسحاق بن راهويه والحنفية وقالوا لو منعه مانع من الزرع آدمي أو غيره فلا خراج عليه قال أبو البركات بن تيمية ويحتمله مذهبنا أنه لا خراج عليه إذا منعه غيره من الزرع.
وقال الحسن بن صالح إن لم يزرعه من غير عذر فعليه الخراج وإن تركه من عذر خفف عنه ولا يكلف فوق طاقته وقالت الحنفية أيضا يجب الخراج عند بلوغ الغلة ومتى أصاب الزرع آفة سقط الخراج عن صاحبه قالوا ولا يؤخذ منه الخراج كاملا إلا إذا أخرجت الأرض مثل قدره أو أكثر فإن أخرجت قدر الخراج أخذ منه نصفه لأن أخذ أكثر الغلة إجحاف هذا مع قولهم أن أرباب الخراج ملاك للأرض بالخراج وهذا عجيب وأما عند من يقول إن الخراج أجرة فلا يسقط منه شيء بذلك كما لا تسقط الأجرة للزرع بذلك ذكره أبو البركات بن تيمية قال فقد نص أحمد في رواية حنبل أن من استأجر أرضا للزرع فأصاب الزرع جائحة أو آفة ولم ينبت تلزمه الأجرة ذكر أبو بكر في الشافي وكذلك ذكر هذا النص صاحب المغني وذكر أنه لا يعلم فيه خلاف.
ويشهد له ما روى إسرائيل عن عبدالأعلى التغلبي عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين أحدهما يلزم صاحبه فقال: «ما شأنكما» قال أحدهما يا رسول الله استأجر مني أرضا بكذا وكذا وسقا فزرعها قال الآخر يا رسول الله أصابت زرعي آفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن صاحبك أصابه ما ذكر فإن رأيت أن تجاوز عنه فافعل» قال فقد فعلت يا رسول الله خرجه يعقوب بن شيبة في مسنده والإسماعيلي في مسند علي وعبدالأعلى هذا فيه ضعف وقد روى عنه عن ابن الحنفية مرسلا.
وأفتى جماعة من متأخري الشافعية والحنفية في الأجرة أنها تسقط أيضا بتلف الزرع لتعذر الانتفاع المقصود بالأرض وقال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجب كمال الأجرة مع ذلك واختار أبو العباس بن تيمية سقوطها لفوات المقصود في الإجارة وهو بقاء الزرع في الأرض إلى حين إمكان أخذه وهذا إذا أفسدت الجائحة الزرع وحده فإن أفسدت الأرض بان أخرجتها عن صلاحية الزرع فذكر صاحب التلخيص من أصحابنا في الإجارة وجهين أحدهما ينفسخ العقد فيما بقي من الزمان الثاني له الخيار قال وهل يلزمه أجرة الماضي إذا تلف الزرع بعد فسادها يحتمل وجهين إذ أول الزرع غير مقصود بخلاف الدار فإن عليه أجرة الماضي وجها واحدا قال وكذلك إذا أفسدت بعض الأرض انفسخت الإجارة فيما تعطل ويتخير في الباقي بين إمساكه بالحصة أو الفسخ فيه انتهى.
وعلى الوجه الآخر في الآدمي لا تنفسخ وله الخيار وعلى هذا فإذا حصلت هذه الآفة في أرض الخراج فهل يسقط الخراج كله أو يجب منه بالحصة إلى حين التلف يحتمل تخريجه على الوجهين المذكورين في لزوم أجرة الماضي.
فصل:
ولو أخذ الأرض للزرع فبنى فيها فعليه الخراج ذكره القاضي في الأحكام السلطانية وقال هو ظاهر كلام أحمد في رواية يعقوب بن بختان وذكر روايته التي ذكرناها في المساكن فظاهر كلام أحمد في إخراجه خراج مساكنه أنه يخرج عن البناء خراج الزرع قفيزا ودرهما مع العلم بتفاوت الضرر بينهما وعلى قياسه لو أخذ للزرع فغرس فظاهر كلام أبي الخطاب وابن عقيل في خلافهما أنه يعتبر خراج الغراس وقياسه في البناء كذلك.
وقال القاضي لو زرع غير المنصوص على خراجه اعتبر بأقرب الزرع شبها ونفعا من المنصوص عليه وهذا أيضا يدل على اعتبار الخراج بما انتفع لا بما أخذ له وهو القياس ولو فوت الزرع بالكلية فعليه خراج أقل ما يزرع فيها وهو قفيز ودرهم ذكره القاضي وابن عقيل لأنه لو اقتصر على زرعه لم يمنع.
القسم الخامس: الموات في أرض العنوة هل هو ملك للمسلمين أو مباح؟
فيه قولان مشهوران وينبني عليهما هل يملك بالإحياء أم لا أحدهما أنه مملوك للمسلمين فلا يملك بالأحياء حكاه إسحاق عن المغيرة الضبي والأوزاعي وسفيان وغيرهم ونص أحمد أن لا موات في أرض السواد في رواية جماعة وهو اختيار أبي بكر وابن أبي موسى وغيره واحد من الأصحاب واحتج أحمد والأصحاب بأن عمر رضي الله عنه مسح العامر والغامر ووضع الخراج على الجميع.
وروي حرب الكرماني من طريق أبي حدير عن الشعبي أن ناسا أتوا أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بأرضنا رسوما قد كانت أرحاء على عهد أهل عاد فإن أذنت لنا حفرنا آبارها وعملناها فأصبنا منها معروفا وانتفع بها الناس فأرسل إلى عمر رضي الله عنه بعدما كتب لهم كتابا فقال عمر رضي الله عنه إن الأرض فيء للمسلمين فإن رضي جميع المسلمين بهذا فأعطهم وإلا فليس أحد أحق بها من أحد وليس لهؤلاء أن يأكلوها دونهم.
وبه عن الشعبي عن عبدالعزيز بن أبي أسماء أن ناسا قدموا من البحرين على ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة فقالوا إن بأرضنا أرضا ليس لأحد من الناس قد خربت منذ أباد الدهر فأعطناها فكتب لهم إلى علي رضي الله عنه فلحقوه بالكوفة فقال الأرض فيء للمسلمين ما خرج منها فهو بينهم سواء ولو رضوا كلهم أعطيتكموه ولكن لا يحل لي أن أعطيكم ما لا أملك والثاني أنه مباح قال أحمد في رواية العباس بن محمد الخلال وسأله عما أحي من الأرض السواد يكون لمن أحياه فقال أما مثل التلول والرمال فيما بينك وبين الأنبار فهو لمن أحياه وقال حرب سألت أحمد عن أرض العشر قال ما أحيي الرجل من الموات قلت وإن كانت تلك الأرضون من بلاد الخراج قال نعم إذا كان مواتا فليس إلا العشر ورجحه القاضي وكثير من المتأخرين وهو قول الحسن وابن جريج وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي ثور.